العيني

396

البناية شرح الهداية

ولأن أحدهما ليس بأولى من الآخر فوجب قبضهما ، سواء كانا يتعينان كالمصوغ ، أو لا يتعينان كالمضروب أو يتعين أحدهما ولا يتعين الآخر لإطلاق ما روينا . ولأنه إن كان يتعين ففيه شبهة عدم التعيين لكونه ثمنا خلقة ، فيشترط قبضه اعتبارا للشبهة في الربا ، قال : والمراد منه الافتراق بالأبدان ، حتى لو ذهبا عن المجلس يمشيان معا في جهة واحدة ، أو ناما في المجلس ، أو أغمي عليهما لا يبطل الصرف لقول ابن عمر : وإن وثب من سطح فثب معه ،